وينبني الخلاف: على الخلاف في الركعة التي هي ركن يبنى عليه في الصلاة، ويكون به المُدْرِك مُدْرِكًا لصلاة الجماعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منهما، وهذان القولان منصوصان في المذهب قائمان من"المدونة" [1] .
واختلف في حكم الرَّاعف إذا خرج ليغسل الدّم، هل هو بَاقٍ في حُكم الإِمام؟
على أربعة أقوال:
أحدها: أنه خارج [من] [2] حكمه حتى يرجع إليه؛ جملة من غير تفصيل.
والثاني: أنه باق في حكمه جملة.
والثالث: أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة: فهو خارج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن رعف بعد أن عقد معه ركعة: لم يخرج عن حكمه.
والرابع: أنه ينظر إلى ما آل إليه الأمر؛ فإن أدرك ركعة من صلاة الإِمام بعد رجوعه إليه: كان في حكمه حال خروجه عنه، وإن لم يدرك ركعة بعد رجوعه: لم يكن في حكمه حال خروجه.
وفائدة ذلك وثمرته ما يجب على الإِمام من سجود السهو في [حين] [3] غيبته، أو تعمد إلى [إفساد] [4] صلاته، أو تكلم هو في [حين] [5]
(1) المدونة (1/ 37) .
(2) في ب: عن.
(3) سقط من ب.
(4) في ب: فساد.
(5) في ب: حال.