فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 4240

[منه؛ لأن الزوج على ذلك دخل فكأنه الذي أصدقها، فإن اشترت ذلك من أجنبي فلا خلاف في المذهب أنه يرجع عليها بنصف ما اشترت به] [1] ، الذي هو الصداق.

فإن فوتته فواتا ترجع منفعته إليهما جميعًا مثل أن تشتري به ما يصلح لجهازها مما جرت به العادة لأمثالها: فلا خلاف في المذهب عندنا أيضًا أنه يرجع عليها بنصف ما اشترته، لأن الزوج على ذلك دخل.

والوجه الثاني: إذا كان الفوات من قبل الله تعالى فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون فواتًا للكل.

والثاني: أن يكون نقصانًا.

والثالث: أن يكون زيادة.

والرابع: أن يكون زيادة ونقصانًا.

فإذا فات فوات الكل، ولها على ذلك بينة، فالضمان [منهما] [2] جميعًا، ولا يرجع عليها الزوج [بشيء] [3] ، سواء كان مما يغاب [عنه] [4] أو مما لا يغاب [عنه] [5] .

فإن لم يقم لها على الفوات بينة فإن كان مما لا يغاب [عنه] [6]

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: عليه.

(5) في أ: عليه.

(6) في أ: عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت