[منه؛ لأن الزوج على ذلك دخل فكأنه الذي أصدقها، فإن اشترت ذلك من أجنبي فلا خلاف في المذهب أنه يرجع عليها بنصف ما اشترت به] [1] ، الذي هو الصداق.
فإن فوتته فواتا ترجع منفعته إليهما جميعًا مثل أن تشتري به ما يصلح لجهازها مما جرت به العادة لأمثالها: فلا خلاف في المذهب عندنا أيضًا أنه يرجع عليها بنصف ما اشترته، لأن الزوج على ذلك دخل.
والوجه الثاني: إذا كان الفوات من قبل الله تعالى فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون فواتًا للكل.
والثاني: أن يكون نقصانًا.
والثالث: أن يكون زيادة.
والرابع: أن يكون زيادة ونقصانًا.
فإذا فات فوات الكل، ولها على ذلك بينة، فالضمان [منهما] [2] جميعًا، ولا يرجع عليها الزوج [بشيء] [3] ، سواء كان مما يغاب [عنه] [4] أو مما لا يغاب [عنه] [5] .
فإن لم يقم لها على الفوات بينة فإن كان مما لا يغاب [عنه] [6]
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: عليه.
(5) في أ: عليه.
(6) في أ: عليه.