فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 4240

والثالث: أن يكون من [قبل] [1] آدمي أجنبي.

والرابع: أن يكون ذلك [بسببها] [2] من [قبل] [3] الصداق نفسه.

فأما الوجه الأول: إذا كان سبب الفوات من جهة الزوجة، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون تفويتا معنويا، مثل: أن تهب أو تعتق [أو يكون تفويتها تفويتا يرجع إلى أن تختص هي فيه من منافعها الخاصة أو في منافعهما جميعا وزوجها] [4] أو تبيع.

فإن كان تفويتها تفويتا معنويا، مثل أن تهب الصداق أو تتصدق به أو تعتق إن كان عبدًا أو أمة فلا تخلو الزوجة من أن تكون موسرة أو معسرة:

فإن كانت موسرة يوم الطلاق فلا إشكال في نفوذ ما فعلت وتغرم للزوج نصف القيمة.

واختلف في القيمة متى تعتبر؟ على قولين:

أحدهما: أن عليها القيمة يوم الهبة أو العتق، وهو قول مالك في"المدونة".

والثاني: أن القيمة يوم القبض، وهو قول عبد الملك.

وإن كانت يوم الطلاق معسرة، فلا تخلو من أن تكون يوم الهبة موسرة

(1) في ع، هـ: سبب.

(2) سقط من أ.

(3) في أ، جـ: سبب.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت