ووجه القول الرابع: [أن ليس لها إلا ربع دينار] [1] لأن الغرور من جهة السيد حين لم يعرف بحالها، ولا أشهر أمرها، فكان التفريط من جهته.
وأما القول الخامس: الذي جعل لها نصف صداق أمة ونصف صداق حرة: فلا وجه له فيما ظهر لنا.
فإن اختلف الزوج والسيد، فالسيد يدعي أن الزوج علم أنها أمة، والزوج يقول: إنما ظننت أنها حرة، فالقول قول الزوج، وعلى السيد البينة [على] [2] ما يدعيه، وهو قول أصبغ عن ابن القاسم في"العتبية".
[قال أصبغ] [3] ولو أقرَّ الزوج [الآن] [4] أنه عالم أنها أمة، وقد فشا [وعُرف] [5] [في السماع] [6] أنها غرَّته بأنَّها حرة، فلا يصدق [إلا] [7] على ما يدفع عن نفسه، من غرم قيمة ولده، ولا يقبل فيما يريد من [إرفاقه] [8] ، وإن صدقه السيد على ذلك.
ولا فرق في جميع ما ذكرناه من الخلاف في الصداق وغيره، من أن تكون [الأمة] [9] الغارة ممن سبق فيها عقد من عقود الحرية، كالإيلاد
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في ع، هـ: واشتهر.
(6) سقط من أ.
(7) في جـ، هـ: الآن.
(8) في ع، هـ: إرفاقهم.
(9) سقط من أ.