فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 4240

فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.

وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] [1] :

فإن أمسكها: كان لها [الصداق] [2] المسمَّى.

وإن [فارقها] [3] : فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟

على خمسة أقوال:

أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر"المدونة".

والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في"الموازية"، ولابن القاسم مثله في"العتبية".

والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في"النوادر".

و [القول] [4] الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.

والخامس [من الأقوال] [5] : إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت

(1) في ع، هـ: فارقها.

(2) سقط من أ.

(3) في ع، هـ: اختار الفراق.

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت