فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:
فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.
وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:
فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] [1] :
فإن أمسكها: كان لها [الصداق] [2] المسمَّى.
وإن [فارقها] [3] : فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟
على خمسة أقوال:
أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر"المدونة".
والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في"الموازية"، ولابن القاسم مثله في"العتبية".
والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في"النوادر".
و [القول] [4] الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.
والخامس [من الأقوال] [5] : إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت
(1) في ع، هـ: فارقها.
(2) سقط من أ.
(3) في ع، هـ: اختار الفراق.
(4) سقط من أ.
(5) زيادة من ع.