إليها بما يراد لها من ذلك، ولمباشرتها [أمور الوقاع] [1] ومقدماته، ولا فرق [بين] [2] أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وأن لها حكم البكر في صفة الإذن، ويكون إذنها صماتها؛ لأنها تستحي أن تنطق بالرضا، لما [تراكم] [3] على وجهها من الحياء، لإتيانها فاحشة الزنا، وهذا القول حكاه ابن رشد، وهو قول بُيْنَ القولين.
وسبب الخلاف: ما تقدم.
وأما الوجه الثاني: الذي أقامه الآباء مقام أنفسهم، كالوصي، فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه:
أحدهما: أن يقول [فلان] [4] وصى على تزويج ابنتي فلانة لفلان.
والثاني: أن يقول [فلان] [5] وصى على تزويج ابنتي فلانة ممن أحب.
والثالث: أن يقول: [فلان] [6] وصي على أبضاع بناتي.
والرابع: أن يقول: فلان وصي [ولم يزد] [7] .
والخامس: أن يقول: فلان وصى على بيع تركتي، واقتضاء ديوني.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين الزوج، وقال: فلان وصَّى على
(1) في ب: ولوقوع الوطء.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: يزاحم.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.