فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 4240

أن السُّنة طول، بإضافة مشاهد النساء إليها] [1] .

والثاني: أن حد الطول زوال الحياء والانقباض.

والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم] [2] المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث] [3] يقوم مقام الدخول.

ومنها امرأة العنين [فإن] [4] طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك - رحمه الله.

وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.

[فإن] [5] كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من"المدونة":

أحدهما: أنها تُجبر.

والثاني: أنها لا تُجبر.

والقولان: عن مالك قائما من"كتاب الكفالة".

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة:

(1) سقط من ب.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: المدة.

(4) في أ، جـ: أن.

(5) في أ: وإن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت