أن السُّنة طول، بإضافة مشاهد النساء إليها] [1] .
والثاني: أن حد الطول زوال الحياء والانقباض.
والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم] [2] المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث] [3] يقوم مقام الدخول.
ومنها امرأة العنين [فإن] [4] طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك - رحمه الله.
وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.
[فإن] [5] كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من"المدونة":
أحدهما: أنها تُجبر.
والثاني: أنها لا تُجبر.
والقولان: عن مالك قائما من"كتاب الكفالة".
وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة:
(1) سقط من ب.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: المدة.
(4) في أ، جـ: أن.
(5) في أ: وإن.