أيمانهم، هل يحمل يمينه على البساط أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه، فقد اختلف فيه [المذهب] [1] على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بالبساط، فيحمل [عليه] [2] إن كانت ليمينه بساط، ومعنى البساط: السبب الموجب لليمين.
والثاني: أن اللفظ مقدم على البساط، وهو المقصد العرفي.
والثالث: أنه يحمل عليهما، فإن اجتمعا [بدأ] [3] ببساط يمينه، وإن عدما رجعا إلى العادة.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة، هل يقبل منه [النية] [4] إذا ادعى أم لا؟ قولان:
أحدهما: أن نيته مقبولة.
والثاني: [أنها] [5] غير مقبولة.
وينبني الخلاف على الخلاف [في اليمين] [6] : هل [اليمين] [7] على نية الحالف أو على نية [المستحلف] [8] ؟ والقولان مرويان عن ابن القاسم في"العتبية" [9] من رواية أصبغ.
وإما إذا حلف ألا يأكل هذا الشيء [أو من هذا الشيء] [10] ، مثل: أن يحلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في ب ـ: أن نيته.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: هي.
(8) في ب: المحلوف له.
(9) البيان والتحصيل (3/ 321) .
(10) سقط من أ.