فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 4240

أيمانهم، هل يحمل يمينه على البساط أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه، فقد اختلف فيه [المذهب] [1] على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بالبساط، فيحمل [عليه] [2] إن كانت ليمينه بساط، ومعنى البساط: السبب الموجب لليمين.

والثاني: أن اللفظ مقدم على البساط، وهو المقصد العرفي.

والثالث: أنه يحمل عليهما، فإن اجتمعا [بدأ] [3] ببساط يمينه، وإن عدما رجعا إلى العادة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة، هل يقبل منه [النية] [4] إذا ادعى أم لا؟ قولان:

أحدهما: أن نيته مقبولة.

والثاني: [أنها] [5] غير مقبولة.

وينبني الخلاف على الخلاف [في اليمين] [6] : هل [اليمين] [7] على نية الحالف أو على نية [المستحلف] [8] ؟ والقولان مرويان عن ابن القاسم في"العتبية" [9] من رواية أصبغ.

وإما إذا حلف ألا يأكل هذا الشيء [أو من هذا الشيء] [10] ، مثل: أن يحلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في ب ـ: أن نيته.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: هي.

(8) في ب: المحلوف له.

(9) البيان والتحصيل (3/ 321) .

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت