فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 4240

الفرج [عنه] [1] وإليه مال ابن القصار.

والثاني: أنه ليس يحدث [في نفسه وهو مشهور المذهب] [2] ، [وإنما هو سبب للإحداث] [3] .

ولهذا تعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب بها على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها [الاضطجاع] [4] [ق/ 4 جـ] ، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء.

واختلف في الركوع، فقيل: كالقيام، وقيل: كالسجود.

واختلف في الاستناد؛ فقيل: كالجلوس، وقيل: كالاضطجاع؛ فإذا نام الرجل مضطجعًا، فعليه الوضوء بالاستثقال، وإن لم [ق/ 5 ب] يطل، وإذا نام ساجدًا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من الإطالة؟.

في المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجدًا -قليلًا كان نومه أو كثيرًا- وهو ظاهر"المدونة" [5] من قوله: وقد يتوضأ أيسر شأنًا ممن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا. وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين.

والثاني: أنه لابد من اعتبار الوصفين؛ الإطالة والاستثقال، وهو نص

(1) زيادة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) سقط من ب.

(4) في أ: الإضجاع.

(5) المدونة (1/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت