فإن وطئها في طهر [واحد] [1] فوضعت بما يشبه أن يكون من وطئهما جميعًا: دُعى له القافة [2] ، فإن ألحقوه بالمسلم لحق به، وجرى فيها حكم أمّ الولد، وإن ألحقوه بالحربى: لحق به، ولا شيء عليه فيها؛ كمن أسلم على عبد بيده لمسلم: فإنه يكون له، ولا شيء عليه فيه. فإن قالت القافة: اشتركا فيه: فقولان:
أحدهما: أنهما شريكان فيه، ويوالي [إذا كبر] [3] أيهما شاء. قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.
والثاني: أنه يدعي إلى قافة [[غيرها] [4] ] [5] [أبدًا] [6] حتى تلحقه بواحد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن سحنون.
وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم:
إذا لم يعقد فيهم عقدًا من عقود الحرية حتى أسرهم العدو ورقوا إليهم ثم غنمهم المسلمون [فوقفوا] [7] في المقاسم: فلا يخلو من أن يدركهم سيدهم قبل الفوت أو بعد الفوت.
فإن أدركهم قبل أن يفوتهم من صاروا في سهمه: فلا يخلو من أن يكونوا سبوا مرة واحدة، أو مرارًا [مثل أن يسبى عبد لمسلم ثم غنم ثم سبى] [8] .
(1) سقط من أ.
(2) القائف: الذي يعرف الآثار، والجمع القافة،"لسان العرب" (9/ 293) .
(3) سقط من أ.
(4) في الأصل: غيره.
(5) في ب: غير هؤلاء.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: فيوقفون.
(8) سقط من أ.