رقبة العبد القدر الزائد على الخدمة، والله أعلم.
وأما الإيلاد: فإذا غنم المشركون أمّ ولد لرجل: فلا يخلو من أن [يغنموها] [1] بعد الإيلاد، أو بعد الوطء وقبل الإيلاد.
فإن غنموها بعد الإيلاد ثم اشتراها رجل من الغنائم أو من أهل الحرب: فلا خلاف أن سيدها مجبور على الفداء، وإن كان [مالك] قد قال في"الموطأ": (إن السلطان يفتديها له، وذلك مع العدل وصلاح الحال؛ لأن أمّ الولد معدة للاستمتاع وفراش للوقاع فأشبهت الحرائر [اللواتي] [2] يجب على السلطان فداؤهن وسائر أحرار المسلمين من بيت المال فجعل مالك السلطان يبدى على السيد في الفداء وإن كان مليًا.
وإنما اختلف أصحاب مالك هل يعيدها بالثمن ما بلغ [أو بالأقل على قولين قائمين من المدونة: أحدهما: أن على السيد أن يفديها بالثمن الذي أخذها به] [3] وإن كان أكثر من القيمة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة"، ونص روايته [عن مالك] [4] في كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز.
والثاني: أن على السيد الأقل من قيمتها أو الثمن الذي أخذها به [المشتري] [5] ، وهو قول أشهب والمغيرة وعبد الملك في الكتابين المذكورين.
ويؤخذ [هذا القول] [6] لابن القاسم من"المدونة"في"كتاب"
(1) في أ: يغنمها.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.