فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 4240

فكان ذلك سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطعام [والإدام] [1] في كل من دعته الحاجة إليه.

وهل يقاس عليه ما عداه من سائر الدواب والعروض إذا احتيج إلى الانتفاع به أم لا؟

فعلى رواية ابن القاسم: يجوز القياس، وعلى رواية ابن وهب: لا يجوز.

والجواب [عن القسم الخامس] [2] فيما [لا سبيل فيه إلى] [3] الانتفاع مثل الدور، والأرضين هل يجوز قسمتها بين الغانمين على سنة الغنائم أم لا؟

فقد اختلف المذهب في ذلك اختلافًا كثيرًا، وتحصيله ما أشار إليه بعض المتأخرين: أن الأرض التي ظهر عليها المسلمون من أرض المشركين لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بعيدة من حضرة المسلمين.

والثاني: أن تكون قريبة من المسلمين.

والثالث: أن تكون بين أظهر المسلمين.

أما الوجه الأول: إذا كانت بعيدة عن حضرة المسلمين ولا يستطاع سكناها [للخوف] [4] من العدو، ولا يرجى للمسلمين امتداد العمران واتصال السكنى إلى ذلك المكان: فإنه يهدم ويحرق ويقطع منه الشجر المثمر [وغير المثمر] [5] ؛ لأن ذلك نكاية في العدو.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: لا يجوز.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت