فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 4240

"المدونة":

أحدها: أنها تملك بالإيجاف والإدراب إلى أرض العدو، ومن مات من أهل العسكر ساعتئذ أو ضلَّ عن أصحابه قبل الغنيمة: فإن الميت يورث [عنه] [1] سهمه، والذي ضلّ يأخذ سهمه، وهو ظاهر قول مالك في المدونة فيمن ضل عن أصحابه بعد الإدراب أو ردت الريح بعض المراكب إلى أرض الإِسلام غلبة واضطرارًا وفُقِدَ الباقون فغنموا [الغنيمة] [2] أن [الغنيمة] [3] بين جميعهم، ولا يحرم من ضل ولا من ردته الريح، وهو قول عبد الملك في غير"المدونة" [4] .

والثاني: أنها لا تملك إلا بالقتال، فمن شهد القتال ثم مات قبل الغنيمة: فسهمه من الغنيمة موروث وهو نص قول ابن القاسم في"المدونة"، وهو مشهور المذهب عندهم.

والثالث: أنها لا تملك إلا بالأخذ والحوز، وهو قول [ابن نافع] [5] في"المدونة"في"كتاب القطع في السرقة"و"كتاب الرجم"، وغيرهما من كتب"المدونة".

والرابع: أنها لا تملك إلا بالقسمة، وهو ظاهر رواية ابن القاسم [في المدونة] [6] : أن من سرق من الغنيمة أو زنا بجارية منها: فإنه يحد ويقطع.

وقال غيره وهو ابن نافع: لا يقطع حتى يسرق ما فوق حقه بثلاثة

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: القسمة.

(4) انظر:"النوادر" (3/ 161 - 162) .

(5) في جـ: ابن القاسم.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت