فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 5028

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاهُما، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهذَا الإِسْنادِ، مِثْلَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقدَّم أن عقوقهم من أكبر الكبائر.

وفيه: حجةٌ لقطع الذرائع [1] ومنعها، ومثله [2] قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم} [3] .

(1) الذريعة في اللغة: الوسيلة إلى الشىء، وفى الاصطلاح: الطريقة التى تكون في ذاتها جائزة، ولكنها توصل إلى ممنوع. وهذا الباب من أبواب الأصول هو مذهب مالك والحنابلة، ويشترط له الشافعى ظهور القصد إلى المآل الممنوع، فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر في الوسيلة التى تفضى إلى المحرم غالبًا.

راجع: الفروق 3/ 266، أصول مذهب الإمام أحمد: 504.

(2) فى ت: ومنه.

(3) الأنعام: 108.

وقول القائلين لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وهل يشتم الرجل والديه، استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد، قال الأبى:"وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق، وإلا فهو بعدهم كثير". إكمال الإكمال 1/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت