105 - (730) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا. ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. فِيهِنَّ الوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
106/ 107 - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا، فإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.
108 - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّى قَاعِدًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيْلًا طَويلًا قَائِمًا، فَذَكَرَ الْحَديِثَ.
109 - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولها:"كان يصلى ليلًا طويلًا قاعدًا وليلًا طويلًا قائمًا، وإنه كان إذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا" [1] فيه جواز تنفل القاعد بغير عذر، مانع بالكلية، وركوعه إنما [هو] [2] لطلب التخفيف وزوال الكلفة والمشقة. وقولها:"بعد ما حطمه البأس" [3] .
قال الإمام: قال الهروى: يقال حطم فلانًا أهلُه، أى كَبُرَ فيهم، كأنه لما حمله من أثقالهم صيَّره شيخًا محطومًا، والحطم كسرك الشىء اليابس.
(1) فى المطبوعة بتقديم القيام على القعود.
(2) من س.
(3) الذى في المطبوعة: (الناس) بالنون، وكذا في سنن أبى داود، ك الصلاة، ب في صلاة القاعد 1/ 219.