فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 5028

وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"."

85 - (...) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنهُمَا".

(...) حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ أَبِى تَمِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ورد على جميع هؤلاء المخالفين لها، الذى يكاد يقطع أنها لو بلغتهم لما تركوها لفضلهم وعلمهم. واستثنى مالك من هذه الجملة الشعير مع البر لكونه صنفًا واحدًا؛ بدليل عمل السلف في ذلك. وقال أبو حنيفة: تجوز إذا تقابضا بالقرب وإن افترقا، وأما مالك والشافعى والليث والجمهور فيجيزون التقابض في ذلك في المجلس مثل الصرف، إلا أن الشافعى يجزئ في ذلك على مذهبه في الصرف ما لم يفترقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت