انقضائها، وأنه [1] يؤيد ذلك [2] .
وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) [3] ، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) [4] ، وقوله - عليه السلام:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" [5] .
والأصل [6] عدم دليل سوى الحظر.
والإِجماع [7] حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] .
(1) يعني: ما ذكره القاضي.
(2) يعني: ما اختاره.
(3) سورة النساء: آية 4.
(4) سورة المائدة: آية 4.
(5) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1561 - 1564 من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه 4/ 97 - 98 من حديث بريدة، والترمذي في سننه 3/ 33 - 34 من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال:"وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه 7/ 233 - 236 من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ 1055 من حديث عائشة ونبيشة.
وانظر: نصب الراية 4/ 218، والتلخيص الحبير 4/ 144.
(6) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
(7) هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة.
(8) والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.