فعلى [1] هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل [2] أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة [3] : يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم [4] إِلى الأقسام الخمسة [5] ، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.
القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له.
(1) في (ح) :"وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله:"ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".
(2) حكاه في المسودة/ 482.
(3) انضر: المعتمد للبصري / 868، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 65 - 69.
(4) في نسخة في هامش (ب) : وينقسم.
(5) نهاية 24 ب من (ب) .