فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1769

فعلى [1] هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.

وقال ابن عقيل [2] أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.

وعند المعتزلة [3] : يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم [4] إِلى الأقسام الخمسة [5] ، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.

القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.

ورد: فيمن يلحقه ضرر.

ولأنه يحتمل الضرر.

رد: بأنه وهم لا أثر له.

(1) في (ح) :"وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله:"ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".

(2) حكاه في المسودة/ 482.

(3) انضر: المعتمد للبصري / 868، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 65 - 69.

(4) في نسخة في هامش (ب) : وينقسم.

(5) نهاية 24 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت