فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1769

بعد العصر، وذكر بعضهم [1] أنه ظاهر قول أحمد [2] - [في] [3] : (وإذا [4] حللتم فاصطادوا [5] ،(فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) [6] : أكثر من سمعنا"إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي [7] للإِباحة.

واختار بعض [8] أصحابنا [9] : أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه [10] كلام المزني، وأن القاضي [11] جعله [12] بعد الحظر كالغاية يزول الحكم [13] عند

(1) قال في المسودة/ 17 هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره.

(2) انظر: العدة/ 256.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(4) في النسخ: فإِذا.

(5) سورة المائدة: آية 2.

(6) سورة الجمعة: آية 10.

(7) انظر: العدة/ 256.

(8) نهاية 97 ب من (ب) .

(9) انظر: المسودة/ 18، 19 - 20.

(10) نهاية 73أمن (ظ) .

(11) انظر: العدة/ 260.

(12) يعني: جعل الأمر.

(13) يعني: حكم الحظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت