الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك [1] وأصحابه، وذكره أبو محمَّد [2] التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب [3] ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي [4] قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي [5] .
وعن بعض أصحابنا [6] : كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة [7] والتمهيد [8] قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة [9] وصاحب المحصول [10] ، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إِعادة الجماعة
(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 71، ومختصره 2/ 91، وشرح تنقيح الفصول/ 139 - 140.
(2) انظر: المسودة/ 22.
(3) انظر: المرجع السابق/ 16 - 17.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 178.
(5) انظر: البرهان/ 264.
(6) انظر: المسودة/ 16.
(7) انظر: العدة/ 257.
(8) انظر: التمهيد / 25أ.
(9) انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 122، والمعتمد/ 82، والإِحكام للآمدي 2/ 17.
(10) انظر: المحصول 1/ 2 / 159.