فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1769

وأبطله الآمدي [1] : بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء [2] .

وقيل [3] : الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد [4] به [5] ؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.

قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء [6] ، ولا إِجزاء [7] .

رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، [8] وهذا [9] غيره [10] ، وهو [11] مجزئ في إِسقاط الأمر به [12] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 176.

(2) وهو غير متصور في حق الميت.

(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 414 - 415، والإِحكام للآمدي 2/ 175.

(4) في (ب) : العبد.

(5) وليس سقوط القضاء.

(6) يعني: بالمضي فيه.

(7) فلا يسقط القضاء اتفاقًا.

(8) نهاية 200 من (ح) .

(9) الذي فعل.

(10) يعني: غير المأمور به.

(11) يعني: الفاسد.

(12) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت