وأبطله الآمدي [1] : بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء [2] .
وقيل [3] : الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد [4] به [5] ؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء [6] ، ولا إِجزاء [7] .
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، [8] وهذا [9] غيره [10] ، وهو [11] مجزئ في إِسقاط الأمر به [12] .
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 176.
(2) وهو غير متصور في حق الميت.
(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 414 - 415، والإِحكام للآمدي 2/ 175.
(4) في (ب) : العبد.
(5) وليس سقوط القضاء.
(6) يعني: بالمضي فيه.
(7) فلا يسقط القضاء اتفاقًا.
(8) نهاية 200 من (ح) .
(9) الذي فعل.
(10) يعني: غير المأمور به.
(11) يعني: الفاسد.
(12) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.