والتمهيد [1] الأمران [أيضًا] . [2]
العبادة: إِن [3] لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و [لا] [4] قضاء، وإلا [5] فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها [6] محدود توصف بذلك.
فالأداء: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، [7] بأن أخره عمدًا. [8]
(1) انظر: التمهيد/ 22 أ- 23 ب.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) في (ح) :"العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله:"العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(5) في (ح) :"والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله:"وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".
(6) في (ح) : وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله:"وما وقتها محدود توصف بذلك"."
(7) نهاية 27 ب عن (ب) .
(8) نهاية 21 ب من (ظ) .