وتسقط الوسيلة تبعًا. [1]
إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) [3] [4] و (محلقين رؤوسكم) [5] ، دل على فرضه -لم يذكر القاضي [6] وابن عقيل [7] خلافًا- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها [8] لا بعينه، [وله
(1) نهاية 60 من (ح) .
(2) هذه المسألة لم ترد في (ح) .
(3) نهاية 24 ب من (ظ) .
(4) سورة الإِسراء: آية 78 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(5) سورة الفتح: آية 27 (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا) .
(6) انظر: العدة/ 418.
(7) انظر: الواضح 2/ 12 ب.
(8) في (ح) و (ظ) : أحدهما.