وأيضًا: العرف، كقوله لعبده:"لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.
واعترض بقوله له:"لا تقتل هذا"، ثم يقول:"اقتله"للإِيجاب.
رد: [1] بالمنع [2] في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.
ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي [3] اعتمد عليه في العدة [4]
والتمهيد [5] والواضح [6] ، مع قول القاضي [7] [8] وأبي الفرج المقدسي -لما
قيل لهما [9] : يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم"إِن الأصل في"
الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف [10] ."
(1) نهاية 201 من (ح) .
(2) يعني: منع أنه للوجوب.
(3) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد.
(4) انظر: العدة/ 258.
(5) انظر: التمهيد/ 25 أ.
(6) انظر: الواضح 1/ 252 ب- 253 أ- ب.
(7) أجاب القاضي في العدة/ 263: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.
(8) في (ح) : القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج ...
(9) في (ح) : لهم.
(10) يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.