فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1769

ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) [1] .

قال [2] بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق) . [3] رواه مسلم.

وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه) . متفق عليه [4] .

واحتجت الأشعرية [5] بسؤال [6] رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.

واحتج بعض أصحابنا [7] والآمدي [8] وغيرهما: بأنه لوصح

(1) أخرجه مسلم في صحيحه/ 116. وانظر: تفسير الطبري 3/ 95.

(2) نهاية 36 أمن (ب) .

(3) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه:

أخرجه مسلم في صحيحه 1284، ومالك في الموطأ/ 980، وأحمد في مسنده 2/ 247، 342.

(4) هذا جزء من حديث رواه أبو ذر -رضي الله عنه- أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 11, 3/ 149، 8/ 16، ومسلم في صحيحه/ 1282، 1283، وأبو داود في 5/ 360، والترمذي في سننه 3/ 224 - 225 وقال:"حسن صحيح"، وابن في سننه/ 1216 - 1217، وأحمد في مسنده 5/ 158، 161.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 135، 138، والمعتمد للقاضي/ 147.

(6) الواردة في آية 286 من سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.

(7) انظر: البلبل/ 15.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت