وقال [1] أبو المعالي [2] والغزالي [3] : يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. [4]
لكن قال بعض أصحابنا [5] : جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال [6] : ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلًا، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلًا للمحرم.
وقال [له] [7] في التمهيد [8] من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.
ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل [9] ، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.
(1) نهاية 27 أمن (ب) .
(2) ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ 44.
(3) انظر: المستصفى 1/ 66، والمسودة/ 44.
(4) انظر: ص 156، 183، 185 من هذا الكتاب.
(5) انظر: المسودة/ 61.
(6) انظر: المرجع السابق/ 62.
(7) هذه الكلمة لم ترد في (ظ) . وقد ضرب عليها في (ب) . وهي مثبتة من (ح) .
(8) انظر: التمهيد/ 48 أ.
(9) في (ظ) : بالفعل.