فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 1769

وقال أيضًا: كان السلف لا يطلقون لفظ"الحرام"إِلا فيما علم قطعًا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إِطلاق لفظ"الحرام"على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين [1] . وهذا غريب، والله أعلم.

وقال أيضًا هو [2] وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلًا؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.

وذكر القاضي [3] وابن عقيل [4] : إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.

وصيغة"الفرض"أو"الوجوب"نص فيه.

قال ابن عقيل [5] :"أوجبت"صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.

وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي [6] : ظاهرة، ويحتمل [7] توكيد الاستحباب، وأنه يحسن [8] الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختيارًا؟ وذكره ابن عقيل [9] أيضًا.

وفي كلام أبي الفرج [10] ،

(1) انظر: العدة/ 384.

(2) انظر: المسودة/ 42.

(3) انظر: العدة/ 242.

(4) انظر: الواضح 1/ 247 ب، 250أ.

(5) انظر: الواضح 1/ 232 أ.

(6) انظر: العدة/ 242.

(7) في (ح) :"يحتمل"بدون الواو.

(8) في (ب) و (ظ) :"وحسن الاستفهام". والمثبت"وأنه يحسن الاستفهام"من (ح) ، وقد وضع فوقه -أيضًا-:"حسن".

(9) انظر: الواضح 1/ 347ب، 250 أ.

(10) وهو: أبو الفرج المقدسي. تقدمت ترجمته في ص 89 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت