فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1769

وفي التمهيد [1] : جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص [2] .

وأيضًا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولًا؟

وأجاب في التمهيد [3] : يلزمه [4] ، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.

قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه [5] .

فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.

قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.

وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.

واعتبر ابن الباقلاني [6] وجماعة: القطع.

(1) انظر: التمهيد/ 57 أ.

(2) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازًا.

(3) انظر: التمهيد/ 89 أ- ب.

(4) يعني: في بلده.

(5) يعني: طلب المخصص.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50، والمنتهى لابن الحاجب/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت