قال بعض أصحابنا [1] : فيه نظر بعد [2] النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال [3] ابن عقيل [4] : النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] [5] ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي [6] بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل [7] -وفي الروضة [8] : بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا [9] : يجب أن نقول:"جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي [10] وغيره.
(1) انظر: المسودة/ 110.
(2) نهاية 148 أمن (ب) .
(3) نهاية 306 من (ح) .
(4) انظر: الواضح 2/ 95أ، ب- 96 أ.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(6) انظر: العدة/ 528 - 529.
(7) انظر: الواضح 2/ 95أ، ب.
(8) انظر: روضة الناظر/ 243.
(9) انظر: المسودة / 110.
(10) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 51.