لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه [1] يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلًا ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه [2] ، [3] ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل [4] ولزوم الاطلاع [5] ونقله، وقد يجد مخصِّصا [6] يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع [7] .
(1) يعني: ولم يوجد مخصص.
(2) مع وجوده.
(3) نهاية 148 ب من (ب) .
(4) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.
(5) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.
(6) نهاية 106أمن (ظ) .
(7) نهاية 307 من (ح) .