فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 1769

لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.

قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه [1] يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلًا ويبلغه للمكلف.

رد الأول: بمنع الاطلاع عليه [2] ، [3] ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.

والثاني: بمنع نصب دليل [4] ولزوم الاطلاع [5] ونقله، وقد يجد مخصِّصا [6] يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع [7] .

(1) يعني: ولم يوجد مخصص.

(2) مع وجوده.

(3) نهاية 148 ب من (ب) .

(4) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.

(5) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.

(6) نهاية 106أمن (ظ) .

(7) نهاية 307 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت