وقاله المالكية [1] وابن الباقلاني [2] وجماعة [3] من المتكلمين والنحاة [4] .
وللشافعية [5] كالقولين.
قالوا ابن برهان [6] : [7] عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة [8] عن أبي حنيفة، والأشهر عنه [9] : صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه [10] عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني [11] من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 241.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 291.
(3) نهاية 260 من (ح) .
(4) انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 224، والإِحكام للآمدي 2/ 291.
(5) انظر: اللمع/ 23، والتبصرة/ 165، والمستصفى 2/ 166، والمحصول 1/ 3/ 43، والإِحكام للآمدي 2/ 291.
(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 129، والمسودة/ 156.
(7) في (ب) و (ظ) : قال ابن برهان: قول عدم صحته قول ... إِلخ.
(8) انظر: روضة الناظر/ 253، والبلبل/ 111.
(9) انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 136، والهداية 3/ 184.
(10) يعني: بحرف الاستثناء.
(11) في (ظ) : الشيء.