لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد [1] وأصحابه وزفر [2] ومحمد [3] ، وذكره الآمدي [4] عن الأكثر، وذكر التميمي [5] : أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.
وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان [6] ، وفي العدة [7] والواضح [8] : لأنهما كالجنس في أشياء [9] ، وفي المغني [10] : يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب [11] : صحة استثناء ثوب وغيره.
(1) انظر: العدة/ 673، والمسودة/ 156.
(2) انظر: بدائع الصنائع/ 4565.
(3) انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 136، والهداية 3/ 184.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 291.
(5) هو: أبو محمَّد التميمي.
(6) نهاية 124أمن (ب) .
(7) انظر: العدة/ 677 - 678.
(8) انظر: الواضح 2/ 148أ.
(9) مثل: كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك.
(10) و (11) انظر: المغني 5/ 114.