فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1769

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد [1] وأصحابه وزفر [2] ومحمد [3] ، وذكره الآمدي [4] عن الأكثر، وذكر التميمي [5] : أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان [6] ، وفي العدة [7] والواضح [8] : لأنهما كالجنس في أشياء [9] ، وفي المغني [10] : يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب [11] : صحة استثناء ثوب وغيره.

(1) انظر: العدة/ 673، والمسودة/ 156.

(2) انظر: بدائع الصنائع/ 4565.

(3) انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 136، والهداية 3/ 184.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 291.

(5) هو: أبو محمَّد التميمي.

(6) نهاية 124أمن (ب) .

(7) انظر: العدة/ 677 - 678.

(8) انظر: الواضح 2/ 148أ.

(9) مثل: كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك.

(10) و (11) انظر: المغني 5/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت