ثلاث نسوة هي رابعتهن، فاقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة )) فقال عمر: (( والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت ) ).
وسئل أحمد: (( يؤجر الرجل أن يأتي أهله، وليس له شهوة؟ ) )فقال: (( إي والله، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول: هذه امرأة شابة، لم لا يؤجر؟ ) ).
وهذه الشريعة الحنيفة تقرر أن الزوج لو آلى (( أيحلف ) )ألا يقرب زوجته، يلزمه أن يحنث في يمينه، قال تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) )البقرة (226) ،فقد نص على أن الذين يؤلون ــ أي يحلفون ــ على ألا يقربوا زوجاتهم يمهلون أربعة أشهر، فإن عاد أحدهم إلى الإنصاف وأداء الحق فيها، وعليه كفارة يمين، وإلا كان إصراره إضرارًا موجبًا للفراق قال صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ) ).
وقال صلى الله عليه وسلم: (( من ضارَّ ضارَّه الله، ومن شاقَّ شاق الله عليه ) ).