فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 495

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ، أَنَّ أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرضٍ جرَّ منفعة ) المغني 6/436

ولا عبرة بتسمية الشركة لهذه المعاملة ادخارا أو استثمارا أو مضاربة ، فإن كل استثمار ضُمن فيه رأس المال لصاحبه ، فهو عقد قرض ، وإن سماه الناس غير ذلك ، فالعبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها.

أما الاستثمار ، أو التوفير ، أو الادخار المشروع فيقوم على أسس أهمها:

1 -أن يكون المال منك ، والعمل من الطرف الآخر ، ولا مانع أن يدخل بحصة من المال مع العمل.

2 -أن يكون مجال الاستثمار مباحا ، معلوما لك ، فإن غالب هذه الشركات تستثمر المال بوضعه في بنوك الربا ، أو إقامة مشاريع غير مباحة.

3 -أن تتفقا على نسبة محددة من الربح ، لا من رأس المال ، فيكون لك 50 % أو 10 % من الربح مثلا.

4 -أن لا يضمن المضارب لك رأس المال ، بل متى وقعت الخسارة - بلا تفريط منها - فالخسارة في مالك ، ويخسر هو عمله .

وحيث كان رأس المال مضمونا فالمعاملة قرض يلزم سداده دون زيادة ، فإن اشتُرطت فيه الزيادة فهو ربا .

نسأل الله أن يصرف عنا الربا وشره وخطره ، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .

والحاصل أن نظام الادخار في شركة أرامكو محرم ؛ لضمان رأس المال فيه ، ولكون الربح نسبة محددة من رأس المال ، فهو حينئذ قرض بفائدة ، ولجهالة الجهة التي تستثمر فيها الأموال .

وقد أشارت اللجنة الدائمة إلى بطلان الدعوى بأن ما يعطاه الموظف مكافأة من الشركة ؛ لأنها لا تعطي هذا إلا لمن يدخر ، ولو كانت مكافأة محضة لشملت جميع الموظفين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت