فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 495

قَوْلُهُ: ( حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ غَرِيبٌ إِلَخْ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: مَدَارُهُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

السؤال:

هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد

الجواب:

ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ، ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يوجب الوضوء فقط .

ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:"فيه الوضوء"رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) . واللفظ للبخاري .

قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.

ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين:

أولًا: التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) ."

وزاد مسلم:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت