القسم الثالث: نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير . والله أعلم
السؤال:
جامعت زوجتي على أساس أنها قد طهرت و أن فترة الحيض قد انتهت، ولكن فوجئت زوجتي بنزول الحيض في اليوم التالي و بانها لم تطهر بعد، فهل علي أثم في ذلك، واذا كان فما الواجب فعله ؟
أبو حسن من اليمن
الجواب:
أولا: المعتاد أن الزوجة تعرف أيام عادتها وبناء على ذلك لا يكون الجماع إلا بعد أن تنتهي أيام العادة ، ثم تغتسل المرأة ، ثم يحصل الجماع بعد ذلك لقول الله تعالى:"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" [ البقرة: 222] .
قال ابن كثير في تفسيره:"وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا اِنْقَطَعَ حَيْضهَا لَا تَحِلّ حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ أَوْتَتَيَمَّم إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ".