رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ. وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ.
جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَّطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
206 -أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ أَبُو سَاسَانَ [1] - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَرَ بْنِ جُدْعَانَ:
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تَوَضَّأَ. ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ"أَوْ قَالَ:"عَلَى طَهَارَةٍ". وَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ بِهِ"."
(161) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى [31 - أ] غَيْرِ طُهْرٍ كَانَتْ إِذِ الذِّكْرُ عَلَى طَهَارَةٍ أَفْضَلُ، لَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ [2] . إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
207 -أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن أبيه، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ.
[206] إسناده صحيح. ن 1: 34 رد السلام بعد الوضوء! د حديث 17؛ جه الطهارة 27.
(1) في الأصل:"هو ابن أبي ساسان"، والتصحيح من التقريب.
(2) في الأصل:"باب ... إذ الذكر على الطهارة أفضل لأنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر ...".
[207] م الحيض 117؛ د حديث 18.