وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد اللَّه، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنْ رَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
"مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
وَأَخْبَرَني ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ: بِمِثْلِهِ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ.
1934 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ.
(48) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [201 - ب] أَرَادَ بِقَوْلِهِ:"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ"، الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ
1935 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ عَائِشَة؛ أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ:"هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟ وَإِلَّا فَإِنِّي صَائِمٌ". خَرَّجْتُهُ فِي ذِكْر صِيَامِ التَّطَوُّعِ.
(49) بَاب الْأَمْرُ بِالسُّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ
1936 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْد اللَّه، عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
"تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".
ثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلِهِ سَوَاءً. مَرْفُوعًا [1] .
[1934] مر من قبل، انطر: الحديث رقم 142.
[1935] انظر: الحديث رقم 2141 و2143.
[1936] إسناده حسن صحيح. ن 4: 114 من طريق عبد الرحمن. قال النسائي: وقفه عبيد الله بن سعيد.
(1) كذا في الأصل، وفي إتحاف المهرة:"موقوفًا".