فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 1437

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيَّ مِرْطٌ، عَلَيَّ بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضٌ، وَأَنَا حَائِضٌ.

الْمِرْطُ: أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ.

(260)بَابُ ذِكْرِ اشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ تَشَبُّهًا بِفِعْلِ الْيَهُودِ، وَهُوَ تَجْلِيلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ

769 -أَنَا أَبُو طَاهِرٍ. نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا سَعِيدٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [91 - ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ".

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ.

(261) بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَقْدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصٍّ

770 -أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ.

(262) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاشْتِمَالَ الْمُبَاحَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ

[769] إسناده صحيح. وانظر: الحديث رقم 766.

[770] خ الصلاة 4 من طريق هشام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت