الصفحة 38 من 78

واشتمل الباب الثاني على: اختصاص المأذونين، فنصت المادة «18» على أنه: «يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم في أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذي يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه.

ثم جاء الباب الثالث بالنص على واجبات المأذونين في المواد من: (21 إلى 32 واجبات عامة، ثم المواد من 33 إلى 38 وتختص بواجبات المأذونين الخاصة بعقود الزواج) .

ويهمنا منها - فيما نحن بصدده- المواد الآتية [1] :

مادة 33 - (على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقّق من شخصية الزوجين بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية، وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة، وعليه أن يتأكد من خلوّ الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة، وعليه إثبات وجهة ورقم قيد كل من الزوجين) .

مادة 33 (أ) - (لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة، أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي جنيه إلاّ بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثماني عشرة سنة

(1) المرجع السابق ص 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت