وهي نفقات: الزوجة أو المطلقة، أو الأبناء أو الوالدين، وتقدير النسبة لكل واحد من هؤلاء، وجهات الإستيفاء وما إلى ذلك [1] .
-ثم صدر قرار وزير العدل رقم (3269) لسنة 1985 م، بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة، وإخطار الزوجة بالزواج الجديد، تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وبعد: فقد كانت هذه أهم قوانين الأحوال الشخصية، وما طرأ على بعضها من تعديلات بقوانين، أو قرارات لوزير العدل، وأخلص منها إلى ما يلي:
1 -أن جُلَّ الأحكام تصدر طبقًا لما هو مدوّن بلائحة المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة «المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 م» . ولم تلغ هذه المادة.
2 -اتجاه أولي الأمر إلى تغيير القوانين التي طرأ عليها ما يدعو لذلك مراعاة لمصلحة المجتمع، ودرءًا للمفاسد.
1 -جرى بعض التعديل وفقًا لمذاهب أخرى غير مذهب الحنفية.
2 -بدت لي بعض الاقتراحات أحيلها إلى البند «» ثانيًا» وهو واجبات المأذونين الشرعيين.
ثانيًا: واجبات المأذونين الشرعيين:
وهم أولئك الموظفون المعيّنون بوزارة العدل والذين يتولون إثبات عقود الزواج وإشهارها، وكذا عقود الطلاق وغيرها.
وقد صدر عن وزير العدل قرار بلائحة المأذونين سنة 1955 [2] .
تضمن الباب الأول من هذا القرار: إنشاء المأذونيات، وتعيين المأذونين ونقلهم.
(1) المرجع نفسه ص 91: 93.
(2) الأحوال الشخصية للمسلمين، طبقًا لأحدث التعديلات من ص 105 إلى 120.