وتستثنى من ذلك المدارس القديمة القائمة قبل عام 1990 والمتوفر لها مواقف خارجية عامة في حالة التعديلات والإضافات وبعد إجراء الدراسات الخاصة وموافقة الإدارة المختصة.
7 -المساجد:
-حسب الشروط الخاصة بالمساجد.
8 -السكن الجماعي:
-حسب الشروط التخطيطية.
9 -دور العرض (السينما) والمسارح:
-موقف واحد لكل ثلاث مقاعد.
10 -صالات الأفراح والحفلات:
-حسب الشروط التخطيطة.
وهكذا نصت اللائحة على إنشاء مواقف للسيارات لكل المنشئات حتى لمحطات البترول بنسب متناسبة مع السكن أو الارتياد، ولو بإنشاء مواقف متعددة الأدوار بجانب الأبراج أو المراكز التجارية، إن لم تكف الأدوار الأرضية (السرداب تحت الأرض) .
كما نصت اللائحة في مادتها 24 فقرة ج على أنه لا يجوز القيام بإجراء أية تعديلات في عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات التي تم اعتمادها في رخصة أعمل البناء إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة ...
فترى أن اللائحة نصت على وجوب توفر هذه المواقف، لتكون من مكونات السكن، ومعنى ذلك أنها تدخل في السكن تبعًا ملكًا وإيجارًا وإن لم ينص على ذلك صراحة, لكنها لما كانت من لوازم السكن دل ذلك على أنها لا تفرد بعقد بيع أو إجارة، بل تكون مستحقة الارتفاق بمجرد العقد فليس لأحد أن يمنع مالك الرقبة أو المنفعة من الانتفاع بهذه المواقف؛ لأنه استحقها تبعا للملك الحاصل له على الرقبة أو المنفعة.
وهذا ما اقتضته النصوص السابقة في عدم بيع الطريق، وذلك لأنها تابع للدار كمرفق من مرافقه فلا تفرد ببيع