وقد نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في المادة السادسة منه على الآتي:"مادة (6) "
1 -الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
2 -إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته ومقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
3 -لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في وثيقة عقد الزواج.
4 -إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فلها أن تطلق نفسها وتقع به طلقة بائنة إذا تضمن الشرط ذلك.
5 -للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد، فإذا كان الزوج هو المتضرر أعفي من المهر المؤجل وتوابعه ونفقة العدة، أما إذا كانت المرأة هى المتضررة فلها المطالبة بسائر حقوقها الزوجية"."
ما العمل في حالة نكث الزوج للشرط؟:
إذا نكث الزوج الشرط المدون في عقد الزواج المتضمن تعليم أو عمل المرأة فيكون من حق الزوجة أن تطالب بالتفريق عن طريق القاضي الشرعي مع حفاظها على كافة حقوقها المالية المدونة في عقد الزواج من المهر المعجل والمؤجل والتوابع ونفقة العدة، جاء في المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة في الفرة (1) :"إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمًا فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية."
وقد جاء في كثير من القرارات الاستئنافية ما يؤيد ذلك، ومن الأمثلة على ذلك القرارات المنشورة في كتاب القرارت الاستئنافية في الأحوال الشخصية، أحمد محمد علي داود، الجزء الأول منه من الصفحة 365 حتى الصفحة 381، والتي تؤيد ما ذكرناه آنفًا.
الضمانة الثانية: النصوص القانونية: