فصل
يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد.
وقد منعت من ذلك طائفة.
والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر الآتي، وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة.
إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، للإجماع على ذلك.
فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.
فصل
ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، إلا ما دل الدليل على نسخه.
وقال القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك.