الصفحة 15 من 83

والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة، ولا بد أن يكون معرفة بالعهد أو باستيعاب الجنس، فإذا لم يكن عهدٌ حمل على استيعاب الجنس، وإلا كان نكرة.

ومن ألفاظ العموم: الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من هذه الألفاظ المتقدمة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (في سائمة الغنم الزكاة) .

فصل

إذا ثبت ذلك، فإذا ورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصار إلى ما يقتضيه الدليل.

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيها، ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها.

وقال أبو الحسن بن المنتاب: تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت