الترجيح:
مما سبق يبدو - والله أعلم - أن مذهب من قال بوجوب الدية هو الراجح لقوة أدلتهم.
فروع:
1 -لا قصاص في شيء من الشعور التي ذكرنا، لإن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها وهو غير معلوم المقدار فلا تمكن المساواة فيه فلا يجب القصاص فيه [1] .
2 -إن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ديته، وإن عاد بعد أخذ الدية ترد للجاني [2] .
3 -في الحاجبين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، وفي الأهداب الدية كاملة وفي أحدها ربع الدية [3] .
4 -إن بقي من شعر اللحية أو بقي من شعر غيره من الشعور الثلاثة ما لا جمال فيه، فالواجب دية كاملة لأنه أذهب المقصود منه، ولأن جنايته ربما أحوجت لإذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل [4] .
وفي قول يلزمه الدية بقسطه وقيل تجب فيه حكومة لأنه لا مقدر فيها [5] .
5 -في الشارب حكومة إن لم يعد لأنه لا مقدر فيه [6] .
6 -لا حكومة في إزالة شعر الإبط والعانة [7] .
(1) المغني 9/ 598، الشرح الكبير 8/ 613.
(2) كشاف القناع 6/ 38، المغني 9/ 598.
(3) الكافي 4/ 98، المبدع 8/ 389، منار السبيل 2/ 346.
(4) كشاف القناع 6/ 38، الشرح الكبير 8/ 613.
(5) المبدع 8/ 390.
(6) كشاف القناع 6/ 38، منار السبيل 2/ 352.
(7) نهاية المحتاج 7/ 326.