الصفحة 24 من 47

حكم الاستحداد:

الاستحداد سنة لأنه من الفطرة، فقد روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"الفطرة خمس الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط" [1] .

والفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها [2] .

والسنة في العانة الحلق في حق الرجل والمرأة معًا.

فقد ثبت في الحديث الصحيح عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة .. إلى أن قال:"فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال"امهلوا حتى ندخل ليلًا أي عشاء كي تمتشط الشعِثَةُ [3] وتستحد المُغَيِبَةُ [4] " [5] "

ويتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل، لأن المقصود إزالة الشعر [6] .

قال النووي: والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح في الحديث فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق [7] .

وذكر ابن حجر نقلًا عن النووي: والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف، واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة بالألم، وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء. وقال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، لأنه يربو مكان النتف وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق، لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل الأولى في حقها التنور مطلقًا لما كان بعيدًا. [8]

وأرى أن الأولى في حقها ما تطيقه وتقوى عليه.

وتعرض بعض العلماء لحكم الشعر الذي حول حلقة الدبر قال أبو شامة: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى، خوفًا من أن يتعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار [9] .

وقال ابن العربي: ولا يتعدى حلق العانة حلق الدبر وليتركه على حاله [10] 0).

وقال النووي: يستحب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما [11] 1).

قال الشوكاني: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث""

(1) رواه البخاري ومسلم.

انظر: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب 4/ 64، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة 1/ 221.

(2) نيل الأوطار 1/ 133، 8/ 33.

(3) الشعث: المغبر الرأس، المنتف الشعر، الحاف الذي لم يدهن، انظر: شعث ـ لسان العرب 2/ 161.

(4) المُغَيِبَة: هي التي غاب عنها زوجها، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 54.

(5) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر 2/ 1087.

(6) فتح الباري 10/ 290، المغني 1/ 71.

(7) المجموع 1/ 289.

(8) فتح الباري 10/ 290.

(9) فتح الباري 10/ 290.

(10) عارضة الأحوذي 10/ 216.

(11) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت