وما ذكر من أن النص في الذهب والفضة، أفيقتصر عليهما أم يشمل غيرهما، واختلاف الفقهاء في هذا:
ص 427
أقول: يجب ألا نخلط بين ربا الفضل في البيوع، وبين ربا الديون.
فخلاف الفقهاء في النوع الأول فقط.
أما الثاني فالحكم مجمع عليه، وأوضح مثل لهذا قول أهل الظاهر، حيث اقتصروا في ربا البيوع على الأصناف الستة فقط.
أما في القروض فإن أية زيادة من أي شيء ربا محرم، وقالوا: إن هذا إجماع مقطوع به؛ فعندما نتحدث عن فوائد البنوك فإنما نتحدث عن ربا الديون لا عن ربا الفضل في البيوع.
ثالثًا: أما الدكتور شوقي الفنجري فماذا أقول له؟
كلامه بعيد عن الفقه وأصوله، وقد يعذر لأنه غير متخصص.