ولكن كيف يتصدى للإفتاء؟ ويصر على تحليل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة؟
يقول: الاختلاف بين المذاهب في العلة أدى إلى الخلاف في تحديد الربا في التطبيق؟
وأقول: يا دكتور هذا الخلاف في ربا الفضل في البيوع وليس في القروض والديون. وأنت قرأت في مقالاتي بيان الإجماع بغير خلاف في أن الزيادة المشروطة على القرض ربا محرم فليس هنا خلاف في التطبيق كما تقول.
وقوله: الربا فقط هو الذي يرتبط بالحكمة، وغيره يرتبط بالعلة؛ قول عجيب غريب.
فمن أين جاء بهذه التفرقة التي لم يقل بها أحد من أئمتنا الأعلام، أو تلامذتهم، أو أي أحد ممن يعد من علماء الأمة؟ ثم إننا نتحدث عن موضوع
ص 428