"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله عز وجل وحرمه".
وذكرت ما يثبت هذا التحريم من السنة والإجماع، ثم ذكرت ما يبين تحريم فوائد البنوك، وتتبعت الفتاوى التي حرمت هذه الفوائد.
ثالثا: اختلاف الفقهاء في تطبيق حكم الربا على الجزئيات إنما هو في ربا البيوع وهو ليس موضوعنا. اما ربا الديون فقد نقلت الإجماع، ولا يوجد أحد من الصحابة الكرام، أو التابعين، أو الأئمة الأعلام، أو غيرهم من أهل العلم يحل الزيادة المشروطة على القرض في مقابل الزمن، فإن هذا هو الربا الذي كان شائعا في الجاهلية.
رابعا: يجب ان نفرق بين الحكم على ما هو قائم، وبين ما يمكن أن يكون والبديل الشرعي للبنوك الربوية لم يعد مسألة نظرية.
(والبنوك الربوية نفسها ماذا فعلت عندما أعلنت إسلام بعض فروعها؟ لا يوجد بنك إسلامي يحدد الربح مقدما.)
ص 355
خامسا: هيئة كبار العلماء بالسعودية أصدرت فتوى بالإجماع بتحريم فوائد البنوك. وقال فضيلة الشيخ ابن باز: تحليل فوائد البنوك افتراء على الإسلام.
سادسا: السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية، وفائدة سنوية، وهناك أنواع من السندات، ومن عنده معلومات قليلة في الاقتصاد يعرف أن السند قرض بفائدة محددة، فكيف قلت بانه حلال يا شيخ؟